السيد محمد بن علي الطباطبائي

392

المناهل

الثّاني في غاية القوّة وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل صرّح في س ولك بأنّه لا عبرة هنا بكون الراكب غير معتاد قينة الدواب كون المتشبث معتادا لذلك وهو جيّد ويظهر من اطلاق من عداها من الكتب المتقدّمة بل ربما يظهر من لك دعوى الاتّفاق عليه الثّاني على القول الثّاني من القضاء بينهما بالمساواة يحلف كلّ منهما لصاحبه إذا لم يكن بيّنة كما صرّح به في جامع المقاصد ولك وضة وامّا على القول بانّ القول قول الرّاكب فيتوجّه الحلف عليه كما صرّح به في يع والتّحرير وس وصرّح به في مجمع الفائدة أيضاً محتجا بأنّه منكر وصاحب يد والقابض مدع خارج إذ الرّكوب أقوى فالقبض بالنّسبة إليه كالعدم الثّالث صرّح في جامع المقاصد ولك وضة بانّ اللَّجام يقضى به لمن هو في يده والسّرج لراكبه وهو جيّد الرابع صرّح في مجمع الفائدة بعد الإشارة إلى القولين ومستندهما بأنه معلوم انّ المراد مع عدم ظهور تقدّم تصرف منهما والا فالحكم له وهو جيّد منهل لو تنازعا ثوبا وفى يد أحدهما أكثر ولا بيّنة فهما سواء كما صرّح به في يع ود والتحرير وكرة وغاية المراد واللَّمعة وس وجامع المقاصد ولك وضة ومجمع الفائدة ولهم وجهان أحدهما ظهور الاتّفاق كما يستفاد من الكتب المذكورة بعدم اشارتها إلى خلاف ولا اشكال في ذلك وثانيهما ما تمسّك به في ضة ولك من اشتراكها في مسمى اليد ولا ترجيح لقوتها وزاد في الأوّل قائلا والتّصرف هنا وان اختلف كثرة وقلَّة لكنّه من واحد بخلاف الركوب وقبض اللَّجام وأشار إلى هذا في الثّاني بقوله والتّصرف الَّذى كان مع الرّاكب زايدا على اليد منتف هنا وهذا هو الفارق بين المسئلتين عند المص وأوجب اختلاف الحكم وأشار إلى الوجه المذكور في كرة بقوله لتساويهما في الدّعوى وفى س بقوله لانّ مسمّى اليد حاصل لهما ولا ترجيح وامّا الراكب واللَّابس فلهما مع اليد التّصرف وفى جامع المقاصد بقوله لثبوت العمل باليد وفى مجمع الفائدة بقوله ولا عبرة بهذه الكثرة ولو اختلف لابس الثّوب وقابضه فرجح في جامع المقاصد انّ القول قول الَّلابس قائلا لو اختلف لابس الثوب وقابضه فقوة جانب اللَّابس اظهر لان الظَّاهر انّه لا يتمكَّن من لبسه الا وهو غالب قاهر مستقل اليد وهذا ليس مثل حكم الدّابة ويظهر من الدّروس المصير إلى ما صار إليه ولكن صرّح في لك وضة بانّ هذه المسئلة كمسئلة تنازع راكب الدّابة وقابض لجامها قائلا في الأوّل لزيادة تصرّف اللابس على اليد وما ذكره في غاية القوّة منهل لو تنازعا عبدا ولأحدهما عليه ثياب لابسه وكان لهما عليه يد فهما فيه سواء ولا يقضى به لصاحب الثياب وقد صرّح بذلك في الشّرايع ود والتّحرير والتّذكرة واللَّمعة وجامع المقاصد ولك وضة ومجمع الفائدة ولهما وجهان أحدهما ظهور الاتّفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها إلى خلاف ولا اشكال في ذلك وثانيهما ما نبه عليه في جامع المقاصد ولك وضة ومجمع الفائدة من تساويهما في اليد وكون ثياب أحدهما عليه لا دخل له في السّلطنة إذ قد يلبسها بغير اذن أو بمجرّد قوله أو بالعارية أو نحو ذلك وزاد في الثالث قائلا ولا يرد مثله في المركوب لانّ الراكب ذو يد بخلاف العبد فان اليد للمدّعى لا له ولو كان لأحدهما عليه يد وللاخر ثياب خاصّة فالعبرة بصاحب اليد كما صرّح به في ضة ولك منهل لو تداعيا جملا ولأحدهما عليه حمل وكان لكلّ منهما عليه يد بان كانا قابضين بزمامه ونحو ذلك الترجيح لصاحب الحمل لدعواه فيحكم له به كما صرّح به في يع ود وعد والتّحرير وكرة واللَّمعة وجامع المقاصد ولك وضة ومجمع الفائدة ولهم وجهان أحدهما ظهور الاتّفاق عليه كما يستفاد من أكثر الكتب المذكورة لعدم اشارتها إلى خلاف ولا اشكال في ذلك وثانيهما ما تمسّك به في جامع المقاصد ولك وضة من أن وضع الحمل على الدّابة يستدعى كمال الاستيلاء فيرجّح صاحبه وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل يظهر من اطلاق الكتب المذكورة عدم الفرق في ذلك بين صورتي العلم بكون الواضع للحمل على الجمل هو صاحبه أو لا وفى الأخير اشكال الَّا ان يدفع بظهور الاتّفاق على الاطلاق فلا يخ عن قوة الثّاني إذا كان لغير صاحب الحمل يد على الجمل بقبض زمامه ونحوه ولم يكن لصاحب الحمل الا نفس الحمل فيظهر من اطلاق يع وعد والارشاد والتّحرير والتّذكرة واللَّمعة وجامع المقاصد ان القول قول صاحب الحمل ح أيضاً ونبّه عليه في ضة قائلا ويرجح صاحب الحمل في دعوى البهيمة الحاملة وإن كان للاخر عليها يد يقبض زمام ونحوه لدلالة الحمل على كمال استيلاء مالكه عليها فيرجّح ونبّه على هذا في لك أيضاً قائلا ويمكن أن يكون المراد ان أحدهما قابض بزمامه وللاخر عليه حمل ليكون معادلا بمسئلة الرّاكب وقابض اللَّجام فانّهما وان استويا في الحكم عنده الَّا انّ مسئلة الحمل أقوى ولهذا لم يذكر فيها خلافا ووجهه انّ الحمل أقوى دليلا على كمال الاستيلاء فان الرّكوب أسهل تعلقا من الحمل وفيما ذكره نظر ولكنّه في غاية القوّة الثّالث صرّح في لك بأنه لو كان لأحدهما حمل ولا يد للاخر فلا شبهة في ترجيح صاحب الحمل وصرّح في مجمع الفائدة بأنّه مما لا ينبغي الخلاف فيه ومقتضى ما ذكراه من التّرجيح اطلاق يع وعد ود وكرة والتّحرير واللَّمعة وجامع المقاصد وهو المعتمد منهل لو تداعيا غرفة كائنة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفه الأخرى ولم يعلم بتصرّفه فيها وثبوت يده عليها بسكنى ونحوها كان الرّجحان لدعوى صاحب البيت فيحكم له بها كما صرّح في يع والارشاد والقواعد والتحرير وكرة واللَّمعة وس وجامع المقاصد ولك وضة ومجمع الفائدة ولهم وجهان أحدهما ظهور الاتّفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها إلى خلاف ولا اشكال في ذلك وثانيهما ما تمسّك به في كرة وجامع المقاصد ولك وضة من الغرفة موضوعة في ملكه لان هواء بيته ملكه لان من ملك القرار ملك الهواء وزاد في الثّاني فادعى الاتفاق على هذا وفى الأخيرين فصرّح بانّ مجرّد فتح الباب إلى الغير لا يفيد اليد ولا الملك وأشار إليه في الأوّل بقوله وفتح الباب يحتمل الإعارة وينبغي التّنبيه على امرين الأوّل انّما يقدم قول صاحب البيت الذي عليه الغرفة بيمينه كما صرّح به في التحرير وس ولك بل الظ انّه مما لا خلاف فيه الثّاني إذا كان من إليه الباب متصرّفا في الغرفة المتنازع بسكنى ونحوها ففيه احتمالات أحدها انّ القول قول صاحب البيت ح أيضاً وهو مقتضى اطلاق يع ود والتحرير واللَّمعة وثانيها انّ القول ح قول المتصرّف فيها الَّذى إليه الباب وقد صرّح به في كرة وس ولك وضة وصرح في جامع المقاصد بأنه لا يخ عن قوة وأشار إلى وجهه في الأخيرين قائلا بعد الإشارة إلى ما تقدّم من تقديم قول صاحب البيت هذا إذا لم يكن من إليه الباب متصرّفا فيها